عندما اجتمع ممثلو دول العالم بين عامي 1974 و1977 في مؤتمر دولي لتطوير بعض قواعد الحرب في العصر الحديث والذي انتهى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، لم تكن أصوات الدول الإسلامية مجرد مشاركة عابرة، بل كانت شهادة حية على إرث قانوني عريق يمتد لأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان. وقف ممثلو مصر والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية ليذكّروا العالم بأن مبادئ الإنسانية في الحرب ليست وليدة العصر الحديث، وإنما هي متجذرة في تعاليم الشريعة الإسلامية التي أرست قواعد صارمة لحماية المدنيين، وأماكن العبادة، والبيئة الطبيعية منذ قرون طويلة.
في هذا المقال، نستعرض بعض اسهامات الشريعة الإسلامية في تطوير البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المنبثقين عن ذلك المؤتمر، فضلاً عن دوافع تصديق بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة عليهما. ونسلط الضوء على ثلاثة مبادئ محورية شكّلت نقاط التقاء بين المنظومتين: حماية المدنيين، وصون أماكن العبادة، والحفاظ على البيئة الطبيعية. كما نناقش كيف يمكن لهذا التلاقي أن يدعم المنظمات الإنسانية في تحقيق تواصل فعال يعزز الامتثال للقانون الإنساني في النزاعات المعاصرة، ويسهم في ترسيخ الحماية الممنوحة للأشخاص المتضررين منها خلال الحوار الذي تجريه تلك المنظمات في سياقات ذات صلة.
في 11 آذار/مارس 1974، وخلال المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، أكّد ممثل سورية عبد اللطيف عابدين، أن بلده “كان يتمتع بتراث عريق في القانون الإنساني والممارسات المتعلقة بالعمل الإنساني”. وتابع قائلاً إن “من شأن المقارنة بين القانون الإنساني المقترح في المؤتمر وعدالة الإسلام وممارسته أن تُظهر أنه أُحرز تقدم ضئيل خلال 1300 عام”.
وبعد ثلاث سنوات في المؤتمر الدبلوماسي ذاته، عبر حامد سلطان عن الشعور نفسه عند تطرقه للأسس القانونية والأخلاقية لإسهام الوفد المصري: “أما إسهامنا نحن فقد استوحي من حضارتنا العريقة والشريعة الإسلامية وتقاليد الفروسية العربية”.
وتعكس هذه التصريحات الجذور العميقة لمبادئ القانون الدولي الإنساني الحديثة في الشريعة الإسلامية. ولكن على الرغم من التصديق العالمي على اتفاقيات جنيف لعام 1949 والأسس الإنسانية القوية في الشريعة الإسلامية، لا تزال النزاعات المسلحة المعاصرة تشكل تحديات كبيرة أمام الامتثال للقانون الدولي الإنساني فيها- بما في ذلك في البلدان الإسلامية، حيث تمثل الاحتياجات من الحماية والمساعدة الناشئة عن تلك النزاعات حوالي ثلثي عمليات اللجنة الدولية.
تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني: دور التقاليد القانونية والثقافية المشتركة
في 24 شباط/فبراير 2025، خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حذّرت رئيسة اللجنة الدولية، السيدة ميريانا سبولياريتش، من أن “العالم – والأجيال القادمة – لا تستطيع تحمّل حروب متصاعدة باستمرار”. وحثّت كذلك الدول على جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية، مؤكدةً أن مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني لا تقع فحسب على عاتق الدول الأطراف في نزاع مسلح، بل هي “واجب مشترك يقع على عاتق جميع الدول، سواء شاركت مباشرة في الأعمال العدائية أم لا، من أجل الحفاظ على سلامة القوانين التي تحمي الإنسانية”.
ولتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بين جميع أطراف النزاع، علينا الاستعانة بمصادر مرجعية متنوعة تؤثر في سلوك حاملي السلاح. وينطبق هذا بشكل خاص على المجموعات المسلحة من غير الدول، التي يدّعي بعضها بأنها ليست ملزمة بالقانون الدولي الإنساني، وتزعم بدلاً من ذلك ولاءها لأُطرها الخاصة فقط. ونظراً إلى أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة غير دولية، وأنه في عام 2024 وحده، كان يعيش 210 ملايين شخص في مناطق تحت السيطرة الكاملة أو المتنازع عليها لمجموعات مسلحة من غير الدول، لا بد من وجود نهج عملي يستفيد من جميع المصادر المتاحة لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وتتجلّى الطبيعة العالمية للقانون الدولي الإنساني بشكل أوضح، كفرع من فروع القانون ومجموعة من المبادئ الإنسانية على السواء، عندما ندرك أن مبادئه الأساسية مشتركة بين مختلف المنظومات القانونية والثقافات والأديان. فالإسلام والبوذية وقوانين الحرب لدى سكان أميركا الأصليين والتقاليد الأفريقية والصينية، على سبيل المثال لا الحصر، أثرت تأثيراً بالغاً في سلوك مليارات الأشخاص، بمن فيهم حاملي السلاح.
ووضعت الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى أقدم المنظومات القانونية في العالم، قواعد مفصّلة تُنظم سير الحرب، ويتوافق معظمها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المعاصرة. وفي إعلانها وإخطارها بشأن اعتماد البروتوكول الإضافي الأول، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1992، ذكرت مصر ما يلي: “إن جمهورية مصر العربية، انطلاقاً من إيمانها القوي بمبادئ الشريعة الإسلامية العظيمة، تود في الوقت نفسه التأكيد على أنه من واجب جميع الدول على السواء الامتناع عن إشراك المدنيين الأبرياء في النزاعات المسلحة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبذل كل الجهود، إلى أقصى حد ممكن، لتحقيق هذه الغاية، إذ لا غنى عن ذلك لبقاء البشرية والتراث الثقافي والحضاري لجميع البلدان والأمم”.
وتكمن أهمية هذه الكلمات في ثلاثة جوانب: أولاً، أنها تؤكد أهمية المنظومات القانونية المتنوعة في التصديق على المعاهدات والامتثال لها؛ وثانياً، أنها تظل إنذاراً مناسب التوقيت بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ وثالثاً، أن الدعوة الموجّهة إلى “جميع الدول” للوفاء بمسؤولياتها عن حماية الإنسانية في النزاعات المسلحة تعكس صدى مبادرة اللجنة الدولية العالمية لعام 2024 لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني والارتقاء به كأولوية عالمية.
لكي يكون القانون الدولي الإنساني فعالاً بحق، يجب الاعتراف به على حقيقته، أي كإطار عالمي صاغه الجميع لصالح الجميع، واحترامه في جميع السياقات
وبالتالي سنناقش ثلاث مسائل رئيسة برزت فيها الشريعة الإسلامية في مناقشات المؤتمر الدبلوماسي، وهي: مبدأ التمييز، وحماية أماكن العبادة، وحماية البيئة.
مبدأ التمييز
في الجلستين العامتين العاشرة والثامنة عشرة للمؤتمر الدبلوماسي، أكّدت كل من مصر وسورية أن مبدأ التمييز – وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني – متجذر بعمق في الشريعة الإسلامية. وفي 5 آذار/مارس 1974 على سبيل المثال، أكدّ الممثل المصري، حامد سلطان، أن: “المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المنطبقة على النزاعات المسلحة تتضمن الالتزامات التالية: وجوب التمييز بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين، ومنح غير المقاتلين حماية عامة وكاملة؛ ووجوب التمييز بوضوح بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية…”
وأشارت سورية كذلك إلى أن التعليمات العسكرية التاريخية التي أصدرها القادة المسلمون عزّزت هذه المبادئ، مؤكدةً على “وجود تمييز واضح بين المقاتلين والسكان المدنيين؛ وحظر قتل الأطفال وكبار السن والمرضى.”
ويستند النقاش الفقهي الإسلامي بشأن مبدأ التمييز إلى الآية 190 من سورة البقرة: “وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأحاديث الواردة عن النبي محمد ﷺ، إلى جانب تعليمات من أوائل القادة المسلمين للجيوش والجنود، والقواعد التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية، تحدّد بوضوح حماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من الاستهداف أثناء العمليات العسكرية، شريطة ألّا يشاركوا في الأعمال العدائية.
وعلى الرغم من أوجه الحماية القانونية الراسخة هذه، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة النزاعات المسلحة اليوم. وفي السنوات الأخيرة، أفادت تقارير أن المدنيين شكلوا ما يقارب 90 في المئة من ضحايا الحروب. ويُظهر التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 عن حماية المدنيين في النزاع المسلح أنه خلال عام 2023، “قُتل مئات الآلاف من المدنيين أو أُصيبوا بجروح مروعة كضحايا لهجمات متعمدة أو عشوائية، وكذلك لهجمات يُزعم أنها قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني”. ودعت اللجنة الدولية، في تقريرها عن التحديات لعام 2019، إلى توفير حماية أفضل للمدنيين في الحروب في المناطق الحضرية. وللأسف، خلص تقريرها عن التحديات لعام 2024 إلى أن الوضع قد تدهور بشكل أكبر، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
حماية أماكن العبادة
خلال المؤتمر الدبلوماسي، شدّد وفدا المملكة العربية السعودية والسودان بقوّة على حماية الممتلكات الثقافية، وخاصةً أماكن العبادة. ودعا كلاهما إلى تعزيز الاعتراف بضرورة حماية المواقع الدينية أثناء النزاعات المسلحة.
وأبرز ممثل المملكة العربية السعودية، عبد المجيد نعمة الله، التوافق بين المبادئ الإسلامية وحماية أماكن العبادة، قائلاً: “إن وفود البلاد الإسلامية، ووفد الكرسي البابوي، قد أقرّت أهمية وضع أماكن العبادة تحت الحماية التي تكفلها المادة 47 مكرر. ولقد احترم المسلمون كما نصت التقاليد، وعلى مدى عصور التاريخ، أماكن العبادة التي تحترمها الأديان الأخرى. فقد قام الإسلام على مبادئ التسامح والحرية الدينية، ولهذا ترغب البلاد الإسلامية في أن تكفل لجميع أماكن العبادة الحماية التي يحق لها أن تتمتع بها.”
وبالمثل، أعرب الوفد السوداني، تعليلاً لتصويته على المادة 47 مكرر، التي تتناول حماية الممتلكات الثقافية، عن دعمه القوي لتوسيع نطاق هذه الحماية ليشمل أماكن العبادة، قائلاً: “إن وفد بلادي سعيد جداً بأن هذا المؤتمر قد أجاز بتوافق الآراء المادة 47 مكرر بعد أن قبل التعديل الذي يقضي بإضافة حماية أماكن العبادة إلى جانب حماية الآثار التاريخية والأعمال الفنية التي تشكل التراث الحضاري أو الروحي للشعوب…” وأضاف الوفد قائلاً: “إن أماكن العبادة عندنا، سواء أكانت مساجد للمسلمين أو كنائس للمسيحيين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم أو معابد لليهود، كل هذه الأماكن مقدسة لدينا واحترامها واجب على الجميع والكل يؤدي شعائره بحرية تامة داخل هذه الأماكن المقدسة.”
وتؤكد هذه التصريحات على حماية الحريات الدينية وأماكن العبادة في الشريعة الإسلامية – “صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ” – كما جاء في الآية 40 من سورة الحج.
وبعد مرور ما يقارب نصف قرن، لا يزال تدمير المواقع الدينية وأماكن العبادة في النزاعات المسلحة منتشراً على نحو مثير للقلق في مختلف أنحاء العالم. وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عند إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية في عام 2019، أن أماكن العبادة “يجب أن تكون ملاذاً آمناً للتأمل والسلام، لا مواقع لإراقة الدماء وإثارة الرعب”.
حماية البيئة
في 3 حزيران/يونيو 1977، أكّد وفد المملكة العربية السعودية أن “الحرب في الإسلام هي دفاعية فقط ورحيمة وإنسانية والمقصود منها فقد رد العدوان لا أكثر ولا أقل وبدون التعرض للأفراد المدنيين ولا للزراعة ولا للبيئة الطبيعية بصفة عامة.” وعلى نحو مماثل، أكّد ممثل مصر في 5 آذار/مارس 1974 أن “المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المنطبقة على النزاعات المسلحة تشمل … حماية خاصة للسلع الضرورية لبقاء السكان المدنيين والمنشآت المحتوية على قوى خطرة”.
وقد عزّزت المبادئ التوجيهية لعام 2020 بشأن حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة، التي أصدرتها اللجنة الدولية، الالتزام بحماية البيئة أثناء الحرب. وفي قانون الحرب في الإسلام، تبرز حماية البيئة كشاغل رئيسي، إلى جانب حماية المدنيين. ويُصنَّف أي ضرر يلحق بالبيئة الطبيعية – سواء في وقت السلم أو بما يتجاوز ما هو مسموح به شرعاً أثناء نزاع مسلح – على أنه “فساد في الأرض”، وهو جريمة خطيرة ورد وصفها في القرآن الكريم على سبيل المثال، في الآية 205 من سورة البقرة؛ والآيتين 32 و33 من سورة المائدة. ووفقاً للشريعة الإسلامية، يشكل هذا المفهوم أحد الأفعال التي تندرج ضمن جريمة الإرهاب، مما يبرز خطورة تدمير البيئة في سياق الحرب.
وقد يكون قدر معيّن من الضرر البيئي متأصلاً في النزاعات المسلحة، وتستمر آثاره على سبل العيش والأمن الغذائي والصحة وبقاء المجتمعات المعتمدة على البيئة لعقود بعد انتهاء القتال. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، سلّط الأمين العام للأمم المتحدة، السيد غوتيريش، الضوء على الروابط العميقة بين النزاعات والضرر البيئي، قائلاً: “كانت لما نسبته 40 في المئة على الأقل من جميع النزاعات الدائرة بين الدول […] أبعاد هامة من حيث الموارد الطبيعية. […] وفي الكثير من الأحيان، تسقط البيئة ضحية من بين ضحايا الحرب، إما بسبب أعمال التدمير المتعمدة أو نتيجة لأضرار تبعية، أو لأن الحكومات تعجز عن مراقبة الموارد الطبيعية وإدارتها خلال النزاعات”.
واليوم، تُتيح التطورات في التكنولوجيا الرقمية فهماً وتحليلاً أفضل للأضرار البيئية في النزاعات المسلحة، مُقدمة أدوات جديدة لمنع آثارها أو التخفيف منها. وفي عام 2023، اجتمعت أكثر من 120 دولة، منها دول عدة تسير على سنن الشريعة الإسلامية، لتبادل الخبرات الوطنية والتحديات والممارسات الجيدة في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. ويُحدّد تقرير اللجنة الدولية لعام 2023 عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة توصيات رئيسة لتعزيز حماية البيئة في حالات النزاع، مشدداً على الحاجة الملحّة إلى مزيد من الامتثال والتدابير الوقائية للحد من الضرر طويل الأمد.
ترسيخ الحماية عبر الحوار الثقافي والقانوني
تُمثل معاهدات القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية اليوم التزاماً عالمياً بحماية إنسانيتنا وبيئتنا الطبيعية في النزاعات المسلحة. واحترام القانون الدولي الإنساني عنصر أساسي لضمان حماية فعالة ومؤثرة لكليهما.
ومن المهم تذكير أطراف النزاعات المسلحة بالتزاماتها القانونية باحترام القانون الدولي الإنساني. أولاً، لأنه نتاج المسؤولية الدولية، ويعكس جهود البشرية العريقة لفرض قيود على الحروب وتحقيق مقدار من الإنسانية في النزاعات. وإن ضمان تنفيذه وتفسيره بدقّة مسؤولية جماعية – أي مسؤولية جوهرية للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة في الحرب. ويشكل هذا الهدف طموحاً مشتركاً لكل من القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.
وثانياً، كما يوضح نائب رئيسة اللجنة الدولية، جيل كاربونييه: “يحدّ القانون الدولي الإنساني من التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحروب، ويمهد الطريق نحو السلام.” وفي المقابل، لا تؤدي انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى تفاقم المعاناة فحسب، بل قد تزعزع استقرار مناطق بأكملها وتهدد الأمن العالمي.
ولكي يكون القانون الدولي الإنساني فعالاً بحق، يجب الاعتراف به على حقيقته، أي كإطار عالمي صاغه الجميع لصالح الجميع، واحترامه في جميع السياقات.
انظر أيضاً:
- حماية المدنيين في قلب قانون الحرب في الإسلام – مجلة الإنساني | مجلة الإنساني
- التعليق على اتفاقية جنيف الثالثة: معاملة أسرى الحرب من منظور إسلامي – مجلة الإنساني | مجلة الإنساني
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: إرساء ثقافة من الامتثال للقانون الدولي الإنساني لحماية البشرية في نزاعات الحاضر والمستقبل، 2024.
- دعوة إلى جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية – مجلة الإنساني | مجلة الإنساني
- حماية البيئة في النزاعات المسلحة: القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية – مجلة الإنساني | مجلة الإنساني
يمكنكم قراءة النسخة الانكليزية من هذا المقال على مدونة القانون الإنساني والسياسات
تعليقات