Close

الإنصاف في معاملة النساء في القوات المسلحة: ثلاثة مقتضيات عملية للرعاية الطبية

قانون الحرب / وجهات نظر

الإنصاف في معاملة النساء في القوات المسلحة: ثلاثة مقتضيات عملية للرعاية الطبية

مع حلول اليوم العالمي للمرأة [8 آذار/ مارس]، تحين الفرصة للتوقف والتأمل في مختلف الإنجازات التي تحققت من أجل النساء أو حققتها النساء أنفسهن، وكذلك للتأكيد على التحديات التي نواجهها فيما نواصل الحث على إحداث تغيير حقيقي لصالح النساء داخل المؤسسات الكبرى.

ففي مجال القانون الدولي الإنساني والصراعات الراهنة، تخلف النزاعات المسلحة آثارًا متفاوتة على النساء والرجال، وستواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسليط الضوء على تلك الآثار وتقديم حلول عملية على أرض الواقع. إلا إننا اليوم نبغي التركيز على جزئية لا تحظى غالبًا بالاهتمام الذي تستحقه، ألا وهي المعاملة المنصفة للنساء في صفوف القوات المسلحة.

تصل أعداد النساء المقاتلات في صفوف القوات العسكرية في النزاعات المسلحة المعاصرة لأعداد غير مسبوقة، وصارت النساء يشكلن ما نسبته 17.9 بالمئة من تعداد الجيش في أستراليا، و15.5 بالمئة في فرنسا، و34 بالمئة في إسرائيل، و15 بالمئة في أوروجواي، و15.94 بالمئة في الولايات المتحدة، و5.5 بالمئة في كوريا الجنوبية. أما في الجماعات المسلحة غير التابعة للدول في أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، فقد تشغل النساء مناصب تشمل قيادة الكتائب والعمليات. وفيما لعبت النساء أدوارًا محورية في القوات المسلحة التابعة للدول على مدار التاريخ، شهد العقد الأخير المزيد من تخفيف القيود المفروضة على النوع الاجتماعي فيما يتصل بالمواقع القتالية، فصارت النساء يظهرن بشكل أكبر على خطوط المواجهة.1 

وبمقدور الطيارات المقاتلات الآن الانضمام إلى القوات الجوية في دول الصين، والهند، واليابان. وبحلول 2016، صارت جميع المواقع القتالية في جيوش أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة متاحة للنساء.

وبالنظر إلى تزايد أعداد النساء اللائي يقاتلن في مواقع مختلفة في القوات المسلحة التابعة للدول، ستركز هذه التدوينة على قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم معاملة النساء المقاتلات، كما سترصد ثلاثة مقتضيات ينبغي أخذها في الاعتبار عند التخطيط للخدمات الطبية العسكرية. وعلى الأخص، نركز على التزام الدولة نحو رعاية المصابات والمريضات بالقوات المسلحة «بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن» (المادة 12-4 اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 12-4 اتفاقية جنيف الثانية). وننظر فيما يعنيه ذلك للقوات المسلحة التابعة للدول المعاصرة، التي لا تضم عددًا متزايدًا من النساء في صفوفها وحسب، بل وواجهت كذلك احتمال كون الأسرى من الجانب المعادي من النساء. ونستقي بشكل خاص من تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام 2016 على اتفاقية جنيف الأولى.

القانون الدولي الإنساني والنساء في صفوف القوات المسلحة

تستفيد النساء من جميع مزايا الحماية العامة التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لأي شخص ينتمي إلى طرف في نزاع مسلح. والجانب بالغ الأهمية هو أن بنود تلك الحماية يتوجب تطبيقها دونما أي تمييز ضار مبني على الجنس، فكل من اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين ينصون على المعاملة الإنسانية «دون أي تمييز ضار على أساس الجنس» (المادة 12-2 من اتفاقية جنيف الأولى، و12-2 من اتفاقية جنيف الثانية، وانظر أيضًا المادة 3-1 والمادة 16 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 27-3 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75-1 من البروتوكول الإضافي الأول/ والمادة 4-1 من البروتوكول الإضافي الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعضًا من قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق بشكل خاص على النساء في القوات المسلحة، وهي تنص على معاملة متميزة للرجال والنساء (انظر على سبيل المثال المادة 24-5، و29-2، و49-1 من اتفاقية جنيف الثالثة). ولأجل التوضيح، لا يجب أن يفهم النص على قواعد خاصة بالنساء على أنهن أقل تحملًا، أو أقل قوة، أو أقل قدرة ضمن القوات المسلحة. فعلى العكس، تقر اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان بأن مبدأ المساواة في الحماية يبيح التمييز المواتي القائم على احتياجات محددة (انظر هنا، الفقرة 1428 والفقرة 1430).

وثمة جانب أكثر أهمية لنقاشنا، وهو التزام قصير على قوته، إذ يفصل لذلك التمييز المواتي، ألا وهو المادة 12-4 من اتفاقية جنيف الأولى. هذه المادة تطالب الدول الأطراف بالنزاعات المسلحة الدولية بأن تعالج النساء الجريحات والمصابات «بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن» (انظر المادة 12-4 من اتفاقية جنيف الثانية، و14-2 من اتفاقية جنيف الثالثة، و76-1 من البروتوكول الإضافي الأول).

فما الذي يعنيه ذلك السطر القصير من الاتفاقية على صعيد التطبيق؟ وكيف يمكن للنساء بالقوات المسلحة بالتحديد أن يتلقين معاملة بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن؟ يوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتفصيل أن الوفاء بذلك الالتزام يستدعي من الدول أن تأخذ في الاعتبار «مجموعة الاحتياجات المحددة للنساء والمخاطر البدنية والنفسية التي تواجههن، لا سيما تلك التي تنشأ عن الهياكل (الفقرة 1429)، وتحديد سبل التصدي لاحتياجات النساء المحددة (الفقرة 1430). وبناء على ذلك، نحدد هنا ثلاث فئات من الاحتياجات الطبية للنساء بالقوات المسلحة، ونفصِّل ثلاثة إجراءات عملية يمكن للدول من خلالها الوفاء بالالتزام الوارد في المادة 12-4، وهي توفير المستلزمات الطبية المناسبة، وتدريب العاملين الطبيين، ووضع سياسات للتغلب على معوقات الحصول على الرعاية الطبية. 

الامتثال للمادة 12: ثلاثة اعتبارات طبية خاصة بالنساء

الحالات الطبية الشائعة الخاصة بالنساءيتوجب على الأطراف التي تعامل النساء «بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن» التعرف على الاحتياجات الطبية الخاصة بالنساء. وبينما تتشابه بشكل كبير الحالات الطبية الشائعة التي يمر بها الرجال والنساء في القوات المسلحة 2، تواجه النساء ظروفًا صحية فريدة على شيوعها كاضطرابات الحيض، والتهابات المجاري البولية، والالتهابات المهبلية. فعلى سبيل المثال، كشفت أدبيات حرب الخليج أن أمراض النساء شكلت نسبة تراوحت ما بين 20 و25 بالمئة من أسباب الزيارات التي قامت بها النساء إلى الخدمات الطبية للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، وفي غياب التجهيز المناسب، فإن الاحتياجات الأساسية، مثل التبول، وتغيير المنتجات الصحية المتعلقة بالحيض، قد تمثل مصادر خطورة طبية للنساء العاملات في بيئة قتال شحيحة الموارد.3

العنف الجنسيكما تعاني النساء بالقوات المسلحة من العنف الجنسي بمعدل يفوق ذلك الذي يتعرض له الرجال (دون أن نغفل طمس الحقائق عند إجراء الإحصاءات حول العنف الجنسي) ومن ثم يحتجن لرعاية طبية. وتشمل تداعيات العنف الجنسي على المستوى البدني ومستوى الصحة النفسية؛ الجروح، والعدوى، والحمل غير المرغوب، والإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة، فيما تتضمن الآثار على الصحة النفسية اضطرابات ما بعد الصدمة.4

تجدر الإشارة إلى أن العنف الجنسي قد يقع بين أعضاء القوات المسلحة نفسها أو بواسطة القوات المعادية، ويتوجب في الحالتين علاج الحالات الطبية الناشئة عن العنف الجنسي عندما تكون الأنثى [التي تعرضت للعنف الجنسي] عضوة قوات مسلحة تابعة لدولة طرف في النزاع. 

الحمل: وأخيرًا، ليس الحمل بغير شائع بين الأفراد العسكريين، فعلى سبيل المثال، أوضح مسح لوزارة الدفاع الأمريكية أن معدل حالات الحمل غير المخطط لها بين العسكريات يساوي نحو ضعف المعدل بين العامة. 5 إن الأمهات والحوامل يعتبرن في نظر القانون الدولي الإنساني في حاجة للمساعدة الطبية، وهن بذلك يستفدن من الحماية المنصوص عليها في المادة 12 (انظر هنا، الفقرة 1432). وبناء عليه، فإن الاحتياجات الخاصة للنساء الحوامل، سواء كانت احتياجات محددة متعلقة بالنظافة الصحية، أو بالرعاية في فترتي ما قبل أو بعد الولادة، يتحتم تضمينها في خطط الدولة وتحليلها لالتزامها ضمن المادة 12-4 (انظر هنا الفقرة 1434).

المعاملة مع كل الاعتبار إزاء جنسهن: ثلاثة مقتضيات عملية

ينص تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام 2016 على المادة 12-4 على أن «معاملة أفراد القوات المسلحة من الإناث مع إيلاء الاعتبار الواجب إزاء جنسهن ينطوي على أن تكون لدى الأطراف القدرة والفهم الأوسع نطاقًا لتلبية نطاق الاحتياجات المحددة للنساء عند سقوطهن جرحى أو مرضى». وعلى الصعيد العملي، يعني هذا ضرورة أن تكون الدول مجهزة بالمستلزمات الطبية الملائمة، والعاملين الطبيين ذوي الخبرة، والسياسات الكافية للتعاطي مع الاحتياجات الطبية الخاصة بالنساء.

المستلزمات الطبية الملائمة

أولًا، ثمة مستلزمات طبية محددة مطلوبة لتلبية احتياجات النساء، بما يعني أنه ربما تكون ثمة حاجة لتزويد الصيدليات العسكرية بإضافات قد تشمل علاجات لأمراض النساء الرائجة، وأدوات العناية الشخصية الأساسية كالفوط الصحية، والسدادات القطنية، ومعدات التشخيص الذاتي للمجرى البولي والالتهابات المهبلية. 6 كما يمكن تهيئة المستلزمات الطبية الأساسية كي تشمل قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لعلاج ضحايا العنف الجنسي، كالمحاقن، والإبر، والممسحات المعقمة، والمناظير، وأنابيب عينات الدم، واختبارات الحمل، ومثبطات الحمل الطارئة، ووسائل الوقاية من عدوى الأمراض المنقولة جنسيًّا.

تدريب العاملين الطبيين

الأمر الثاني له صلة بتوفر الخبرة الطبية الملائمة -والحديث هنا بشكل عام- إذ قد يحظى العاملون الطبيون في مسرح القتال بمستوى مختلف من التدريب على الرعاية الطبية للنساء. 7 وعلى الأخص، كلما تقدمت النساء إلى الخطوط الأمامية في ساحة القتال، زاد احتمال أن تكون الرعاية الطبية المتوفرة لهم على مستوى معالج المواقع القتالية، الذي قد لا يكون مخولًا، أو مدربًا، لعلاج المشكلات الصحية الشائعة لدى النساء. وفي ظل تلك الظروف، فإن معاملة النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن قد يتضمن اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون لدى الأجهزة الطبية العسكرية الموارد البشرية والتدريب لضمان مستوى رعاية قياسي لخدمة المرضى من الرجال والنساء. رسم سياسات للتغلب على معوقات الحصول على الرعاية الطبية.

ثالثًا، يجب أن تأخذ سياسات الدولة بالاعتبار المعوقات التي تواجه النساء في سبيل الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. وحول ذلك الموضوع، ينص تعليق اللجنة الدولية على «الانتباه لمعرفة كيفية تأثير الهياكل الاجتماعية على الحالة لضمان أن تكون الرعاية الصحية متاحة تمامًا للنساء والرجال على السواء». فالمقاتلات قد يواجهن، على سبيل المثال، معوقات اجتماعية معينة في سبيل حصولهن على الخدمات الطبية، منها النظرة للمرأة على أنها كائن ضعيف 8، وعدم الاعتداد بالمشكلات الطبية التي تصيب النساء دون غيرهن، واحتمال عدم الإيمان باحتياجاتهن أو التغاضي عنها. 9 وقد تكون ثمة حاجة لمقاربات منهجية لتقليل تلك العوائق. فعلى سبيل المثال، شكل الجيش الأمريكي قوة عمل خاصة بصحة المرأة، التي تعمل كوسيلة لجمع الخبراء، وإصدار التوصيات، ومشاركة أفضل الممارسات بين الأجهزة الطبية العسكرية لضمان جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الطبية للنساء بالقوات المسلحة.

المقتضيات الأعم للمادة 12-4

ولذلك الالتزام بعد عالمي، بغض النظر عن حقيقة أن النساء لسن حاضرات في كل قوات العالم المسلحة التابعة للدول. والدول التي ليس بقواتها المسلحة نساء، أو بها عدد قليل منهن، قد تواجه قوات معادية بها مجندات، وبالتالي يقع في أسرها نساء سيتعين عليها الالتزام نحوهن بإعطائهن كل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن. أما بالنسبة للدول التي تضم نساء ضمن قواتها المسلحة، فمن الطبيعي، بناء على ما سبق، أن تستفيد أولئك النساء من الحماية المنصوص عليها في المادة 12-4 حين يكنَّ تحت إمرة قواتهن وكذلك تحت سلطة قوات العدو (انظر الفقرة 1370). وللإيجاز، فإن النساء يقاتلن في ساحة المعركة في وقتنا الحاضر، لذا، فعلى الدول كافة التخطيط نحو الامتثال للمادة 12-4.

وهذا الالتزام له مقتضياته في حالة السلم، فالنزاعات الدولية المسلحة قد لا تكون القاعدة في عالم اليوم. ولكن هذا لا يعني أن الالتزام الوارد في المادة 12-4 هو التزام غير مرن. وفيما يُعد ارتباطًا مباشرًا بتشغيل الأجهزة الطبية العسكرية، يشير تعليق اللجنة الدولية للعام 2016 إلى أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 12-4 يتطلب تخطيطًا وتحليلًا للنظام العسكري للرعاية الصحية، كما يستدعي، من الأهمية بمكان، أن تفكر الأطراف «في كيفية أن الأدوار والأنماط التي تتشكل عن طريق السياق الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي، وتؤدي إلى أوضاع واحتياجات وقدرات مختلفة بين النساء والرجال من مختلف الأعمار والخلفيات، يمكن أن تعرقل الوصول الآمن لرعاية أي مجموعة». فتجهيز الإجراءات اللازمة لضمان المساواة في الحصول على الرعاية يستغرق وقتًا. وبناء عليه، فإن الامتثال للمادة 12-4 يتطلب الاستعداد في وقت السلم.

نظرة أخيرة

بينما تتقدم النساء في الجيوش التابعة للدول، سواء من ناحية العدد أو الموقع، ثمة توافق على أنهن يقدمن خبرة وتجربة مختلفتين ضمن ما كان في الماضي مهنة ذكورية بحتة.

تقول كاث ستيوارت، وهي عقيد سابق في القوات المسلحة الأسترالية، والمبعوث الحالي للقوات المسلحة والأمنية في اللجنة الدولية، «خلال فترة عملي، تمكنت لكوني امرأة من جمع المعلومات والمعارف عن البيئة العملياتية عبر تكوين علاقات مع النساء والتحدث إليهن في المحيط المحلي إذ كن يرفضن التحدث إلى زملائي الذكور. لقد أضفت إلى الجيش ذلك البعد، وكذلك مهاراتي ومعارفي الأخرى. أنا امرأة، هذا صحيح، ولكنني أيضًا مهندسة، ومجندة على قدرٍ عالٍ من التدريب، وذات خبرة عملياتية ودبلوماسية. وعلى صعيد العمليات، تزيد فرص النجاح العسكري إذا كان ثمة أفراد ذوو مهارات متعددة ومختلفة».

وفيما تدرك الجيوش تلك الحقيقة، يصبح مطلب معاملة المقاتلات بشكل منصف أكثر إلحاحًا. وتسعى اللجنة الدولية إلى أن تضمن إدراك الجيوش للمتطلبات العملية ذات الصلة أثناء تخطيطها السابق على الانتشار العسكري، وتطبيقها لتلك المتطلبات. ينبغي معاملة النساء في القوات المسلحة بشكل منصف، وقد وفرت الإضافات إلى التعليقات على اتفاقيات جنيف فرصة للتعاطي بشكل أكثر تفصيلًا مع تلك الجزئية الهامة، والمهملة أغلب الوقت، من القانون الدولي الإنساني.

تشغل هيلين دورهام منصب مدير دائرة القانون الدولي والسياسات الإنسانية في اللجنة الدولية منذ 2014، وتتمتع دورهام بخبرة تتجاوز 20 عامًا في شؤون الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. أما فانيسا ميرفي فهي مستشارة قانونية لدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

نُشر هذا المقال بالإنجليزية في مدونة «القانون الإنساني والسياسات»، وهي إصدار تابع لـ«المجلة الدولية للصليب الأحمر».

اقرأ أيضًا: هيلين دورهام، نوبل للسلام 2018: العنف الجنسي في الحروب تحت دائرة الضوء

هوامش

1- العمل القتالي محوري بالنسبة إلى الأنشطة العسكرية، وقد تكون الخبرة القتالية شرطًا للترقي لأعلى الرتب، مما يجعل رفع القيود عن النساء اللاتي يخدمن في مواقع قتالية أمرًا هامًّا. انظر جينيفر .ج. ماثرز «النساء والقوات العسكرية الرسمية» في «النساء والحروب»، كارول كون، مطابع بوليتي، كامبريدج، 2013، ص 124-145، و ص 136-140.

2- أشار تحليل للجيش الأميركي لسجلات المرضى الزائرين من مسرح القتال في الفترة ما بين 2006 و2012 إلى أن الحالات الخمس الأكثر شيوعًا وتأثيرًا على النساء هي ذاتها تلك التي تؤثر على الرجال، انظر آن.إل.ناسليريو «مشكلات طبية للنسوة المحاربات أثناء الخدمة» في إيلزبيث كاميرون ريتشي وآن.إل.ناسليريو (نسخة)، «نساء في الحرب»، مطابع جامعة أوكسفورد، 2015، ص 49-77، ص 67.

3- آن.إل.ناسليريو، «مشكلات طبية للنسوة المحاربات أثناء الخدمة»، في إيلزبيث كاميرون ريتشي وآن.إل.ناسليريو (نسخة)، «نساء في الحرب»، مطابع جامعة أوكسفورد، 2015، ص 49-77، ص 51.

4-حول التداعيات الطبية للعنف الجنسي، انظر على سبيل المثال باميلا ديلارجي، «العنف الجنسي وصحة المرأة في الحرب» في «النساء والحروب»، كارول كون (نسخة)، مطابع بوليتي، كامبريدج، 2013، ص 65-69.

5- للنقاش حول الحمل غير المخطط له بين العسكريات، انظر آن.إل. ناسليريو «مشكلات طبية للنسوة المحاربات أثناء الخدمة»، في إيلزبيث كاميرون ريتشي وآن.إل.ناسليريو (نسخة)، «نساء في الحرب»، مطابع جامعة أوكسفورد، 2015، ص 49-77، ص 63. 

6- هيذر دي هيلويج، وبوليت.تي.كازاريس، «نساء، وسفن، وغواصات، والبحرية الأمريكية»، وآن.إل.ناسليريو «مشكلات طبية للنسوة المحاربات أثناء الخدمة» في إليزبيث كاميرون ريتشي وآن.إل.ناسليريو (نسخة)، «نساء في الحرب»، مطابع جامعة أوكسفورد 2015، ص 49-77، ص 68. 

7- آن.إل.ناسليريو، «مشكلات طبية للنسوة المحاربات أثناء الخدمة»، في إليزبيث كاميرون ريتشي وآن.إل.ناسليريو (نسخة)، «نساء في الحرب»، مطابع جامعة أوكسفورد، 2015، ص 49-77، ص 68-70. 

8- لوحظ أن الافتراضات القائمة على النوع الاجتماعي حول قدرة المرأة على الاضطلاع بمسؤوليات عملها تصوغ تصورًا للمرأة العاملة بالقوات المسلحة على أنها أقل كفاءة، حتى وإن كان أداؤها العملي مساويًا لزملائها الذكور. انظر جينيفر.ج.ماذرز، «النساء والقوات العسكرية الرسمية» في «النساء والحروب»، كارول كون (نسخة) 2013، ص 124-145 و ص 140-144. 

9- للاطلاع على روايات مقاتلات إناث لم يتم تصديقهن، انظر جينيفر.ج.ماذرز «النساء والقوات العسكرية الرسمية»، كارول كون (نسخة)، 2013، ص 124-145 في ص 143.

Share this article

Comments

There is no comments for now.

Leave a comment