تتسبب النزاعات المسلحة في تدهور البيئة وتدميرها. وترصد التقييمات البيئية لفترة ما بعد النزاع أن التبعات التي تخلفها هذه الأضرار تستمر سنواتٍ أو عقودًا بعد أن تضع الحروب أوزارها، الأمر الذي يخلف آثارًا لا تُمحى تترك بصمتها على حياة السكان المدنيين في أصقاع الأرض، وهو ما نراه جليًا في سياقات مثل أفغانستان وكوت ديفوار والسودان وقطاع غزة. في هذه السطور استعراض لأهم العناصر التي ضمتها وثيقة «المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة» الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


قبل نحو ثلاثين عامًا، عندما أصدرت اللجنة الدولية  وثيقتها «المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة الطبيعية»، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان المجتمع الدولي يعاني من الدمار البيئي الذي خلفته حرب الخليج الثانية (1990-1991). وبعد مرور عقود على هذه الواقعة، هناك ملايين الأشخاص الذين تسببت الأضرار البيئية الناجمة عن النزاع في خروج حياتهم عن مسارها الطبيعي.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تتفاقم معاناة المدنيين بفعل وطأة التغييرات البيئية بفعل أزمة المناخ. ففي العراق واليمن، وثق موظفو اللجنة الدولية حالات لانعدام الأمن المائي وكيفية تعريضه الصحة العامة والأمن الغذائي والاقتصادي للخطر. وفي مالي والنيجر، شاهدت اللجنة الدولية كيف تتفاقم حدة العنف بفعل ندرة الموارد، إذا اقترنت بمحدودية آليات ضمان التقاسم المستدام والعادل للموارد.

وأشار تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009، عن دور الموارد الطبيعية والبيئة في النزاع وبناء السلام، إلى أن نسبة لا تقل عن 40 في المئة من النزاعات المسلحة الداخلية التي وقعت في الستين عامًا الماضية تتصل بالموارد الطبيعية.

كما أن أغلب النزاعات المسلحة الكبرى التي وقعت في المدة بين عامي 1950 و2000 دارت رحاها في بؤر غنية بالتنوع البيولوجي، وهو ما أدى إلى تعرُّض التوازن البيئي الدقيق للخطر. كذلك تتصدر البلدان التي تعاني من نزاعات خط المواجهة مع أزمة تغيُّر المناخ: فوفقًا لمؤشر التكيف القُطري العالمي الصادر عن جامعة نوتردام، فإن 12 بلدًا من أصل العشرين بلدًا الأكثر تأثرًا بتغير المناخ هي أيضًا مسرح لنزاعات مسلحة.

وقد أصدرت اللجنة الدولية دراستين مرجعيتين تكمل إحداهما الأخرى وتهدفان إلى الإسهام بطرق عملية في تعزيز احترام هذا المورد القيِّم وحمايته، لا سيما في أثناء النزاع المسلح. هاتان الدراستان هما «المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة»، وتقرير «عندما تمطر غبارًا»، الذي يتناول بالدراسة العواقب الإنسانية الوخيمة التي تحدث عندما تقترن أزمة المناخ بتدهور البيئة والنزاع المسلح.

والمبادئ التوجيهية الحالية هي النسخة المحدثة من مجموعة المبادئ التي نوقشت ونُشرت في العام 1994. وتهدف اللجنة الدولية من إصدار هذه المبادئ أن تجعلها أداة تساعد في اتخذا تدابير عملية من أجل تعزيز حماية البيئة في النزاعات المسلحة من خلال إدماج هذه المبادئ في التعليمات العسكرية وفي صياغة السياسات العامة وكذلك عند وضع التشريعات القانونية.

والخلاصة الرئيسة التي تطرحها هذه المبادئ أنه وإذا كانت الحرب تنطوي على قدر معين من الضرر البيئي الملازم لها، فلا يجوز أن يكون الضرر مطلقًا بلا حدود، وأن المسؤولية تقع على جميع أطراف النزاع المسلح في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وقت الحرب. 

أضرار

تتعرض البيئة الطبيعية مرارًا لهجمات مباشرة أو أضرار عرضية، نتيجةً لاستخدام وسائل أو أساليب معينة للقتال. وهي كذلك تتأثر بالضرر أو الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية. على سبيل المثال عندما تؤدي الأعمال العدائية إلى تعطيل خدمات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء. كما تتعدد العواقب التي تلحق بالبيئة. فقد تؤدي الهجمات إلى تلوث المياه والتربة والأرض وإطلاق الملوثات في الهواء. وتؤدي المتفجرات من مخلفات الحرب إلى تلوث التربة ومصادر المياه، وإلحاق الأذى بالحياة البرية. ويتدهور التنوع البيولوجي تدهوراً لا يمكن إصلاحه، مع اندلاع الحروب في المناطق الغنية بهذا التنوع.

وفي ظروف معينة، قد تسهم التبعات التي يخلفها النزاع المسلح على البيئة أيضًا في إحداث تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، قد يلحق أثرٌ ضار بالمناخ من جراء تدمير مساحات كبيرة من الغابات أو إتلاف المنشآت النفطية أو المنشآت الصناعية الكبيرة، بسبل منها إطلاق كميات كبيرة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وتؤدي الآثار غير المباشرة للنزاع، مثل انهيار الإدارة وتدهور نُظم خدمات الهياكل الأساسية، إلى مزيد من التدهور البيئي. وهذا هو الحال، خاصة عندما يطول أمد النزاع.

وقد يؤدي نزوح السكان إلى استغلال بعض المناطق بطرق غير مستدامة، وهو ما يضع البيئة تحت وطأة ضغوط أكبر. ويسهم استغلال الموارد الطبيعية بطرق غير مشروعة ومؤذية بغية دعم اقتصادات الحرب، أو لتحقيق مكاسب شخصية، في إحداث ضرر بيئي دائم في العديد من النزاعات المعاصرة. ويؤدي الانخفاض المتزامن في القدرة المؤسسية للإدارة البيئية إلى تفاقم هذه التأثيرات وإعاقة التعافي بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع.

القانون الدولي وحماية البيئة أثناء الحروب

يشكل الضرر الذي تلحقه النزاعات المسلحة بالبيئة الطبيعية مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي على مدى عقود. وتجسيدًا لهذا القلق، واصلت الدول تطوير فروع القانون الدولي، ومنها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي البيئي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وقانون البحار، لتعزيز حماية البيئة الطبيعية.

واكتسبت الجهود الدولية الرامية إلى توفير حماية أفضل للبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة زخمًا لأول مرة في السبعينيات، عندما أثارت الأضرار الجسيمة الناجمة عن الاستخدام المكثف لمبيدات الحشائش، مثل مبيد “العامل البرتقالي”، أثناء حرب فيتنام احتجاجًا دوليًّا، وأكدت ضرورة توفير حماية معززة ومحددة للبيئة الطبيعية في مثل هذه الظروف. وقد أدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أي أغراض عدائية أخرى في عام 1976 (اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة).

وأدى قصف المنشآت النفطية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وإضرام النيران في آبار النفط الكويتية خلال حرب الخليج (1990-1991) إلى إعادة الاهتمام الدولي بتوضيح أحكام القانون، التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية في النزاع المسلح وإعادة التأكيد عليها.

وبدعم من قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقب مشاورات مع خبراء دوليين، وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادئ توجيهية لإدماج قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية في الأدلة والتعليمات العسكرية، بهدف تحسين تدريب القوات المسلحة على هذه القواعد، وفي نهاية المطاف تحسين الامتثال لها. وقُدمت المبادئ التوجيهية الخاصة بالأدلة والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح إلى الأمم المتحدة في عام 1994.

وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمد هذه المبادئ رسميًا، فقد دعت جميع الدول إلى أن تنشر على نطاق واسع المبادئ التوجيهية، وأن “تولي العناية الواجبة لإمكانية إدماج [المبادئ التوجيهية] في أدلتها العسكرية والتعليمات الأخرى الموجهة إلى أفرادها العسكريين”.

ومنذ إصدار المبادئ التوجيهية لعام 1994، أدَّت حوادث من قبيل تلوث نهر الدانوب في أعقاب قصف المنشآت الصناعية أثناء النزاع في صربيا في عام 1999، وتلوث المياه الجوفية في قطاع غزة نتيجةً للعمليات العسكرية في عام 2008، وإزالة الغابات التي تفاقمت بسبب سنوات من النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تسليط الضوء على الحاجة المستمرة إلى التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية وتعزيز احترامها وعلى الرغم من أن النزاع المسلح ينطوي على مستوى معين متأصل من الضرر البيئي، فلا يجوز أن يكون مطلقًا بلا حدود.

والقانون الدولي الإنساني، وإن كان لا يعالج جميع الآثار البيئية المترتبة على النزاع المسلح، فإنه يحتوي بالفعل على قواعد تنص على توفير الحماية للبيئة الطبيعية، وتسعى إلى الحد من الأضرار التي تلحق بها.

ولمواجهة التحديات المتواصلة، استمر تطور الإطار القانوني الذي يوفر الحماية للبيئة الطبيعية في حالات النزاع المسلح. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية لاحظت، في فتواها الصادرة عام 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها أنه “وإن كان القانون الدولي الحالي المتعلق بحماية البيئة وصونها لا يحظر تحديدًا استخدام الأسلحة النووية، فإنه يشير إلى عوامل بيئية مهمة تنبغي مراعاتها على الوجه الواجب في سياق تطبيق مبادئ وقواعد القانون الواجب التطبيق في أوقات النزاع المسلح.”

ومنذ ذلك الحين، وفي إشارة تدل على القلق العام، اعتمدت الأمم المتحدة عدة قرارات تتناول مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. وعلاوة على ذلك، في مؤتمر دبلوماسي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017، اعتمدت 122 دولة معاهدة حظر الأسلحة النووية، وهي أول صك دولي ملزِم قانونًا لحظر الأسلحة النووية حظرًا شاملًا، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، بما في ذلك قواعده المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية.

وتتضمن المعاهدة أحكامًا تقضي بالإصلاح البيئي للمناطق الملوثة بفعل استخدام الأسلحة النووية أو تجريبها وستشكل المعاهدة، فور دخولها حيز النفاذ، جزءًا بالغ الأهمية من الحماية القانونية المقدمة للبيئة الطبيعية، نظرًا لأن الحرب النووية يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة الأجل لكوكبنا، وتعطل النظام البيئي للأرض بشدة، وتخفض درجات الحرارة العالمية، وتؤدي إلى نقص الغذاء العالمي.

المبادئ التوجيهية 2020

تركز المبادئ التوجيهية لعام 2020، شأنها شأن نسخة عام 1994، على الكيفية التي توفر بها قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية للبيئة الطبيعية. ولا تدخل العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وفروع القانون الدولي الأخرى في حالات النزاعات المسلح ضمن مجال تركيز المبادئ التوجيهية، ولا يُعالج هذا الموضوع إلا على سبيل الإيجاز في القسم الخاص بالاعتبارات الأولية أدناه.

كانت وثيقة عام 1994 أداة مرجعية في المقام الأول لإدماج قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية البيئة الطبيعية في الأدلة والتعليمات العسكرية. أما المبادئ التوجيهية الحالية، فتهدف إلى أن تكون مرجعًا لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت أجهزة الدولة (ومنها الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أم الجهات الفاعلة من غير الدول التي تكون طرفًا في نزاع مسلح، أم الجهات الفاعلة الأخرى التي قد يتسنى لها التأثير على سلوك الأطراف في نزاع مسلح.

ويقر هذا النطاق الأوسع، الذي يميز المبادئ التوجيهية، بوجود سلطات بخلاف القوات المسلحة، مثل البرلمانيين والهيئات القضائية، يمكنها أن تنهض بدور مهم في تعزيز القانون وتنفيذه وإنفاذه.

وعلاوة على ذلك، مع انتشار النزاعات المسلحة غير الدولية، بات من الأهمية بمكان أيضًا نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز زيادة امتثال الجماعات المسلحة من غير الدول لهذه القواعد. وثمة جهات فاعلة أخرى يمكنها أيضًا أن تمارس تأثيرًا إيجابيًّا في هذا الصدد على الأطراف في النزاع المسلح.

مفهوم قانوني للبيئة الطبيعية

ليس في القانون الدولي تعريفات متفق عليها لمصطلحي “البيئة” أو “البيئة الطبيعية”. ففي القانون البيئي الدولي، توجد نُهج مختلفة للتعامل مع معانيهما. وفي كثير من الأحيان، تعزف الصكوك البيئية الدولية عن تعريف مفهوم البيئة، أو تشير إليها بعبارات عامة، أو تتناولها في السياق المحدود لصك معين. ومع ذلك، يشمل مفهوم البيئة عمومًا في القانون البيئي الدولي “سمات ومنتجات العالم الطبيعي وسمات ومنتجات الحضارة الإنسانية على حد سواء”. وتمشيًا مع هذا الفهم العام، ترى لجنة القانون الدولي أن مفهوم البيئة “يمثل نظامًا معقدًا من أوجه الترابط، حيث تتفاعل العوامل المعنية (من قبيل البشر والبيئة الطبيعية) مع بعضها البعض بطرق مختلفة، بما ’لا يسمح بالتعامل معها على أنها منفصلة‘”.

وتقدم المبادئ التوجيهية الحالية مفهومًا للبيئة الطبيعية على أنها تشكل العالم الطبيعي، إلى جانب نظام العلاقات المتبادلة التي لا تنفصم بين الكائنات الحية وبيئتها غير الحية، وذلك في إطار أوسع معنى ممكن.

ويشمل مفهوم البيئة الطبيعية بموجب القانون الدولي الإنساني كل ما هو موجود أو يحدث طبيعيًّا، مثل الغلاف المائي والمحيط الحيوي والغلاف الأرضي والغلاف الجوي عمومًا (بما في ذلك الحيوانات والنباتات والمحيطات والمجاري المائية الأخرى والتربة والصخور). وتشتمل البيئة الطبيعية أيضًا على العناصر الطبيعية التي تكون، أو يُحتمل أن تكون، نتاجًا للتدخل البشري، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية ومياه الشرب والثروة الحيوانية.

ملخص المبادئ [للاطلاع على المبادئ كاملة، انقر هنا]

الجزء الأول: الحماية الخاصة للبيئة الطبيعية بموجب القانون الدولي الإنساني
القاعدة 1- واجب احترام البيئة الطبيعية في العمليات العسكرية. يجب إيلاء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.

القاعدة 2- حظر إلحاق أضرار واسعة الانتشار وطويلة الأمد وبالغة بالبيئة الطبيعية. يُحظر استخدام أساليب أو وسائل للقتال يُقصد بها أو يُتوقع منها أن تسبب أضرارًا واسعة الانتشار وطويلة الأمد وبالغة بالبيئة الطبيعية.

القاعدة 3- حظر استخدام تدمير البيئة الطبيعية كسلاح.

       ألف- لا يجوز استخدام تدمير البيئة الطبيعية كسلاح.

      باء- بالنسبة للدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى (اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة)، يُحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى التي تتسبب في آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأمد أو بالغة كوسيلةً من وسائل تدمير دولة أخرى طرف في الاتفاقية أو إلحاق الضرر أو الأذى بها.

القاعدة 4- حظر مهاجمة البيئة الطبيعية كوسيلة للانتقام.

      ألف- بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (البروتوكول الإضافي الأول):
’1‘ تُحظر الهجمات التي تُشن ضد البيئة الطبيعة كوسيلة للانتقام.
’2‘ تُحظر الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأعيان المشمولة بالحماية بموجب البروتوكول، بما في ذلك الحالات التي تشكل فيها هذه الأعيان جزءًا من البيئة الطبيعية.
باء- بالنسبة لجميع الدول، تُحظر الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأعيان المشمولة بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف أو اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الحالات التي تشكل فيها هذه الأعيان جزءًا من البيئة الطبيعية.

الجزء الثاني: الحماية العامة للبيئة الطبيعية بموجب القانون الدولي الإنساني
القاعدة 5- مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. لا يجوز الهجوم على أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفًا عسكريًا.

القاعدة 6- حظر الهجمات العشوائية. تُحظر الهجمات العشوائية. والهجمات العشوائية هي:
ألف- التي لا تُوجَّه إلى هدف عسكري محدد؛
باء- أو التي تستخدم أسلوب أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛
جيم- أو التي تستخدم أسلوب أو وسيلة قتال لا يمكن وضع حد لآثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني؛ ومن ثَم، فإن من شأنها، في كل حالة كهذه، أن تصيب أهدافًا عسكرية ومدنيين أو أعيانًا مدنية، بما في ذلك البيئة الطبيعية، دون تمييز.

القاعدة 7- التناسب في الهجوم. يُحظر الهجوم على هدف عسكري، الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب أضرارًا عرضية في البيئة الطبيعية، ويكون مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

القاعدة 8- الاحتياطات. يُتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين، والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية، بما في ذلك البيئة الطبيعية. وتُتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، بما في ذلك البيئة الطبيعية، بصورة عرضية، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.

القاعدة 9- الاحتياطات السلبية. يتعين على الأطراف في النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات العملية لحماية ما تحت سيطرتها من أعيان مدنية، بما في ذلك البيئة الطبيعية، من آثار الهجمات.

القاعدة 10- الحظر المفروض بشأن الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. تُحظر مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها، بما في ذلك الحالات التي تشكل فيها هذه الأعيان جزءًا من البيئة الطبيعية.

القاعدة 11- الحظر المفروض بشأن الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة.

القاعدة 12- الحظر المفروض بشأن الممتلكات الثقافية.

     ألف- يجب ألَّا تكون الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب، بما في ذلك الممتلكات التي تشكل جزءًا من البيئة الطبيعية، محلًّا للهجوم، أو تُستخدم لأغراض يُحتمل أن تعرضها للتدمير أو الضرر، إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية. ويحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو التبديد وأي أعمال تخريب يطول هذه الممتلكات.

      باء- بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدول التي تكون طرفًا في [4]نزاعات مسلحة غير دولية ينطبق عليها البروتوكول الثاني، يُحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة إلى الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، بما في ذلك الحالات التي تشكل فيها جزءًا من البيئة الطبيعية، ويُحظر استخدامها في دعم المجهود الحربي.

القاعدة 13- حظر تدمير البيئة الطبيعية على نحو لا تبرره الضرورة العسكرية القهرية. يحظر تدمير أي جزء من البيئة الطبيعية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية.

القاعدة 14- حظر النهب. تُحظر أعمال النهب، بما في ذلك نهب الممتلكات التي تشكل جزءًا من البيئة الطبيعية.

القاعدة 15- القواعد المتعلقة بالممتلكات الخاصة والعامة، بما فيها البيئة الطبيعية، في حالة الاحتلال. في الأراضي المحتلة:

القاعدة 16- شرط مارتنز بشأن حماية البيئة الطبيعية. في الحالات غير المشمولة باتفاقيات دولية، تظل البيئة الطبيعية مشمولة بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف الراسخة ومبادئ الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

التوصية 17- إبرام اتفاقات لتوفير حماية إضافية للبيئة الطبيعية. ينبغي لأطراف النزاع السعي إلى إبرام اتفاقات توفر حماية إضافية للبيئة الطبيعية في حالات النزاع المسلح.

التوصية 18- تطبيق القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة الدولية على النزاعات المسلحة غير الدولية. إذا لم يكن كل طرف من الأطراف المشاركة في نزاع مسلح غير دولي ملزمًا أصلًا بأن يطبق على هذا النزاع جميع قواعد القانون الدولي الإنساني أو بعضها، التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة الدولية، فإنه يُشجَّع على فِعل ذلك.

الجزء الثالث: حماية البيئة الطبيعية التي توفرها القواعد المتعلقة بأسلحة محددة

القاعدة 19- حظر استخدام السم أو الأسلحة السامة. يُحظر استخدام السم أو الأسلحة السامة.

القاعدة 20- حظر استخدام الأسلحة البيولوجية. يُحظر استخدام الأسلحة البيولوجية.

القاعدة 21- حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. يُحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

القاعدة 22- حظر استخدام مبيدات الحشائش كأسلوب للقتال. يُحظر استخدام مبيدات الحشائش كأسلوب للقتال إذا كانت:

ألف- ذات طبيعة تجعلها أسلحة كيميائية محظورة؛

باء- أو ذات طبيعة تجعلها أسلحة بيولوجية محظورة؛

جيم- أو تستهدف الحياة النباتية التي ليست هدفًا عسكريًّا؛

دال- أو تسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو أضرارًا للأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه التأثيرات، وتكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أن تسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛

هاء- أو تسبب أضرارًا بالغة، وواسعة الانتشار وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية.

القاعدة 23- الأسلحة المحرقة.

ألف- إذا استخدمت الأسلحة المحرقة، وجب إيلاء عناية خاصة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو إيقاع إصابات بينهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، بما في ذلك البيئة الطبيعية، والتقليل إلى الحد الأدنى من هذه الخسائر والأضرار في كل الأحوال.

باء- بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الثالث الملحق بالاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، يحظر أن تكون الغابات والأنواع الأخرى من الغطاء النباتي هدفًا للهجوم باستخدام الأسلحة المحرقة، إلا إذا استُخدمت لإخفاء المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى، أو كانت هي نفسها أهدافًا عسكرية.

القاعدة 24- الألغام الأرضية.

القاعدة 25- التقليل إلى أدنى حد من أثر المتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر العنقودية غير المنفجرة.

الجزء الرابع: احترام وتنفيذ ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية

القاعدة 26- الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية. 

القاعدة 27- التنفيذ الوطني لقواعد القانون الدولي الإنساني التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية.

القاعدة 28- قمع جرائم الحرب المتعلقة بالبيئة الطبيعية.

القاعدة 29- تعليم القانون الدولي الإنساني بين صفوف القوات المسلحة، بما في ذلك القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية.

القاعدة 30- نشر القانون الدولي الإنساني بين السكان المدنيين، بما في ذلك القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية.

القاعدة 31- إسداء المشورة القانونية للقوات المسلحة بشأن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية.

القاعدة 32- تقييم إمكانية حظر الأسلحة الجديدة ووسائل وأساليب الحرب الجديدة عن طريق قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد التي توفر الحماية للبيئة الطبيعية.

اقرأ أيضا:

موسى القنيدي، حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة

عندما تمطر غبارًا: تقرير عن تغير المناخ والنزاع المسلح